باب الاستنجاء
الاستنجاء في اللغة : استفعال من النجو أي القطع .
، وفي الاصطلاح : إزالة خارج من سبيل بماء أو حجر ونحوه .
1 ـ يسن بعده في فضاء ونحوه لحديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين قال : فانطلق ـ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ حتى توارى عني فقضى حاجته .
2 ـ ، وكذا استتاره كله ، وقـد ورد في حديث ابن عباس في القبـريـن الذين يعذبان : أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله .
، أما ستر العورة فواجب لعموم الأدلة على ستر العورة .
3 ـ يستحب أن يختار موضعا رخوا ًلأنه أسلم وأبعد عن الشك .
4 ـ ويكره البول في شق ونحوه لحديث قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر قيل لقتادة فما بال الجحر ؟ قال : يقال إنها مسكن الجن .
5 ـ ويحرم البول في طريق ٍوظل ٍنافع وتحت شجرة عليها ثمر لحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتقوا اللاعنين قالوا ، وما اللاعنان يا رسول الله ؟ قـال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم . رواه مسلم ، وفي سنـن أبي داود المـلاعين الثـلاث : البراز في الموارد ، وقارعة الطريق ، والظل .
6 ـ ، وكذا المساجد لقوله صلى الله عليه وسلم : إن المساجد لا تصلح لشيء من القذر والأذى . متفق عليه .
7 ـ ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان لحديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا . متفق عليه .
أما في البنيان فيجــوز الاستدبار دون الاستقبال لحديث بن عمر قال رقيـت يومــا على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة . متفق عليه .
8 ـ يسن عند دخول الخلاء قول : بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث لما رواه علي بن أبي طـالـب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الكنيف أن يقولوا بسم الله . رواه الترمذي وابن ماجة .
، وفي الصحيحين عـن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قـال : أعوذ بالله مـن الخبث والخبائث .
9 ـ كذلك يستحب أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول ورجله اليمنى عند الخروج عكس مسجد ونعل .
10 ـ ولا يدخل بالمصحف الحمام إلا لحاجة .
11 ـ ولا بأس بالبول قائما بشرطين أمـن التلوث وأمـن انكشاف العـورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما . متفق عليه من حديث حذيفة رضي الله عنه ، وفي البخاري قال حذيفة فانتذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبيه حتى فرغ .
12 ـ يكره مس ذكره بيمينه وهو يبول أو الاستنجاء باليمين لحديث أبي قتادة رضي الله عنه : لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ، ولا يتمسح من الخـلاء بيمينه . متفق عليه .
13 ـ ويكره الكلام إلا لحاجة لأن رجلا ًسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه . رواه مسلم ، وإن عطس حمد الله بقلبه .
14 ـ ويكره لبثه فـوق حاجته لما فيه من انكشاف العورة ولأن الحشوش محتضرة .
15 ـ ويستنجي بالماء أو بالأحجار أو بالأحجار ثم بالماء لحديث أنس رضي الله عنه قـال : كـان النبي صلى الله عليه وسلم يقـضي حاجته فأنطلق أنا وغلام نحوي بإداوة من ماء وعنزة ، فيستنجي بالماء . متفق عليه . ، وحديث سلمان رضي الله عنه قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار . رواه مسلم .
16 ـ وعند الخـروج يسن له أن يقول : غفرانك لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة عند أحمد وغيره .
، ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها :
1 ـ أن يكون طاهرا ًلحديث بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط ، وأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار فأتاه بحجرين و روثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس . رواه البخاري .
2 ـ أن يكون منقيا ً، فلا يكون أملس جدا ًأو رطب أو يكون الموضع قد جف .
3 ـ ألا يكون عظم أو روث لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران . رواه الدارقطني .
، ولأن العظم طعام الجن كما في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم .
4 ـ ألا يكون طعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم لأنه طعام الجن ، فطعام الآدميين من باب أولى .
5 ـ ألا يكون محترم ـ أي ما له حرمة شرعية ـ ككتب العلم الشرعي مثلا ً، وذلك لقوله تعالى " ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خيــر له عند ربه " ، وقوله " ذلك ومـن يعظــم شعائـر الله فإنها مـن تقـــوى القلوب " .
6 ـ ألا يكون متصل بحيوان لأن للحيوان حرمة .
7 ـ ويشترط ألا يقل عن ثلاث مسحات لحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار . رواه مسلم .
، ويسن أن يكون الاستجمار وترا ًلحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من استجمر فليوتر . متفق عليه .
، ويجب الاستنجاء لكل خارج يلوث ، ولذلك لا يجب في الريح .
، والاستنجاء أولا ً ثم الوضوء أو التيمم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم .